شبكة ام البنين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لماذا لايتكتف الشيعة في الصلاة ؟

اذهب الى الأسفل

لماذا لايتكتف الشيعة في الصلاة ؟ Empty لماذا لايتكتف الشيعة في الصلاة ؟

مُساهمة من طرف زائر الثلاثاء أكتوبر 23, 2007 8:19 pm

[center]بسم الله الرحمن الرحيم

وأفلح من صلى على محمد وأل محمد

القبض في الصلاة (التكتف)

من جملة ما وقع الخلاف فيه بين مذهب أهل البيت وبعض المذاهب الأخرى مسألة التكتّف في الصلاة, وقد تُذكر بعناوين أخرى كالتكفير والقبض, وكلها تشير إلى معنى واحد, وهو : وضع المصلي يده اليمنى على اليد اليسرى , فوق السرّة أو تحتها في حال الصلاة.

تحرير محل النزاع

ولقد أجمع المسلمون بشتى مذاهبهم على عدم وجوب التكتف في الصلاة ثم دار الخلاف فيه بين المذاهب – بعد نفي الوجوب – على عدة آراء هي:
1- الاستحباب مطلقاً, في الصلاة الواجبة والمستحبة, وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة, وذكر النووي أن أبا هريرة وآخرين من الصحابة وعدداً من التابعين مثل : سعيد بن جبير والنخعي وأبو مجلد, وعدداً من الفقهاء مثل : سفيان وإسحاق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء على هذا القول ( المجموع 313:3, ط دار الفكر, بيروت) .
2- الجواز في الصلاة المستحبة , والكراهة في الصلاة الواجبة. روى هذا الرأي ابن رشد القرطبي عن إمامة مالك (بداية المجتهد 137:1, ط دار الكتب العلمية, بيروت الطبعة العاشرة, سنة 1408هـ) وذكر النووي: أن عبد الحكم روى عن مالك الوضع, فيما روى ابن القاسم عنه الإرسال وهو الأشهر (المجموع 312:3)ونقل السيد مرتضى عن مالك والليث بن سعد أنهما يريان القبض لأجل طول القيام في النافلة (الانتصار 140, ط جماعة المدرسين بقم, سنة 1415هـ )
3- التخيير بين الوضع والإرسال, رواه النووي عن الأوزاعي (المجموع 312:3) .
4- الحرمة والمبطلية للصلاة وهو رأي الإمامية المشهور في المسألة, وادعى السيد المرتضى الإجماع عليه ونقل النووي في المجموع أن عبد الله بم الزبير والحسن البصري والنخعي وابن سيرين كانوا يريدون الإرسال ويمنعون التكتف ( النووي, المجموع 311:3).

والآراء الثلاثة الأولى يمكننا أن نعتبرها وجوهاً للجواز بالمعنى الأعم من الكراهة والاستحباب . فتكون مسألتنا دائرة بين قولين أساسيين هما: الجواز والحرمة, فإذا انتفت الحرمة وثبت الجواز أمكننا الانتقال بعد ذلك إلى البحث في وجوه الجواز وما يتفرع عليها من القول بالكراهة والاستحباب والتخيير, وإذا انتفى الجواز وثبتت الحرمة لم يبق وجه للقول بالاستحباب والتخيير وانتفت الحاجة إلى البحث فيهما.

وحينئذٍ فالمفتاح الأساس للبحث في هذه المسألة هو السؤال التالي: ما هو الأساس في كون الشيء في العبادة جائزاً أو حراماً؟ وهل التكتف في الصلاة ينطوي على سبب للتحريم أم لا ؟

التكتف في الصلاة بدعة أم سنة؟

لقد اتفق الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية على أن العبادات توقيفية لا يتم إثبات شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة, فإذا تم الدليل القرآني أو النبوي على جزئية جزء في عبادة من العبادات فهو, وإلا كان إدخال ذلك الجزء في العبادة وإتيانه بقصد التقرب على انه جزء حراماً قطعياً عند جميع فقهاء المسلمين, لصدق البدعة عليه, وكونه حينئذٍ من الإفتاء بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى. والبحث هنا يدور بين طرفين : أحدهما ينفي وجود دليل شرعي على التكتف, ويثبت بذلك كونه بدعة وتشريعاً محرماً, وآخر يحاول أن يثبت وجود دليل شرعي عليه, بمعنى أن القائل بالحرمة قائل بكون التكتف بدعة وتشريعاً محرماً, والقائل بجوازه أو استحبابه قائلاً بكونه سنة نبوية.

وحينئذٍ ففي مناقشتنا لهذه المسألة لابد وأن نستعرض أدلة القائلين بالجواز والاستحباب ثم ننظر هل أنها أدلة حقيقية تعود إلى الكتاب والسنة أم لا ؟!

أدلة القائلين بمشروعية التكتف في الصلاة

استدل القائلون بمشروعية التكتف واستحبابه في الصلاة بعدّة روايات, وببعض الوجوه الاستحسانية, كقول النووي: ((قال أصحابنا: ولأن وضع اليد على اليد أسلم له من العبث, وأحسن في التواضع والتضرّع)) (النووي, المجموع 313:3)

ولابد من إلقاء نظرة على ما استدلوا به من تلك الروايات وهذه الوجوه بالنحو التالي:
1- إن أهم ما استدلوا به من الروايات ثلاث روايات هي: حديث سهل بن سعد المروي في صحيح البخاري, وحديث وائل ابن حجر المروي في صحيح مسلم والذي أخرجه البيهقي في ثلاثة أسانيد, وحديث عبد الله بن مسعود المروي في سنن البيهقي.

وفيما يلي نصّ كل حديث منها مع ما أورد عليه من الملاحظات النقدية:
أ- حديث سهل بن سعد
روى البخاري عن ابن حازم, عن سهل بن سعد, قال: كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة, قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنمي ذلك النبي (ابن حجر, فتح الباري في شرح صحيح البخاري 224:2. باب وضع اليد اليمنى على اليسرى – ورواه البيهقي في السنن الكبرى 44:2, باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة, ح 2326, ط دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى , سنة 1414 هـ)
قال إسماعيل (المراد إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي. لاحظ فتح الباري 225:2) : ((يُنمى ذلك)) ولم يقل ((يَنمي))
والكلام في دلالة هذا الحديث على المطلوب, فالراوي يقول في أول الحديث: كان الناس يؤمرون, تُرى من هو الآمر؟ النبي أم الصحابة؟ يجيب ابن حجر على هذا السؤال بقوله: (( إن قول الصحابي كنا نُؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع, ومثله قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم, فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي (فتح الباري 224:2) وهذا هو رأي جمهور علمائهم كما نصّ عله السيوطي في تدريب الراوي ( تدريب الراوي 119, ط دار الفكر, بيروت, سنة 1414 هـ)

وفي هذا التفسير مجازفة لا تخفى على اللبيب , خاصة عندما يجري تطبيقه على كل الحالات من كل الصحابة, فكيف يتأتى لنا إثبات أن قول الصحابي: (( كنا نؤمر بكذا)) يدل على أن النبي هو الآمر بذلك؟ فهذا قول مجمل, وليس هناك ما يدل على أن الصحابي قد جاء به لحكاية أوامر النبي فلعله يقصد به حكاية إفتاءات سائر الصحابة له في أمور لم يقف عليها هذا الصحابي فيراجع سائر الصحابة فيها فيقال له: افعل كذا كفتوى منهم في الأمر. وكون الصحابي في مقام بيان الشرع وتعريفه يستلزم نسبة هذه الأوامر إلى النبي مباشرة فإن الصحابي غرضه بيان الشرع ببيان الأوامر النبوية المباشرة وأوامر الصحابة الناشئة عن فهمهم لسنة النبي أو مروياتهم عنه, وقول الصحابي : (( كنا نُمر بكذا)) أظهر دلالة في حكاية أوامر الصحابة من حكاية أوامر النبي لان الصحابي يفتخر ويشعر بشرف النسبة إلى النبي حينما يصرح بأوامره التي وجهها إليه, فلو كان يريد حكاية أوامر النبي فمن الأفضل بالنسبة إليه أن يصرّح بذلك ولا يأتي بكلام مجمل, وردّ السيوطي في تدريب الراوي على من تساءل: لِمَ لم يقل الصحابي في هذه الموارد قال رسول الله ؟ بأنهم –أي الصحابة –((تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً)) ( تدريب الراوي 120) .

وردّه هذا ينفع السيوطي نفسه, فإن الصحابي في هذه الموارد إنما تورع عن نقل النصّ ولم يتورع عن الجزم بالحكم, فإذا كان جازماً بأن هذا الحكم قد قاله رسول الله كان بإمكانه أن يقول: أمرنا النبي بكذا ولا يذكر نص قول النبي وكم من حديث في الكتب الستة جاء بهذه الصياغة, فإعراض الصحابي عن ذكر النبي في هذه الأوامر يدل على وجوه نكتة دفعته لذلك, وهو يشهد لصدورها عن غير النبي أكثر مما يشهد لصدورها عنه ولا أقل من الإجمال في ذلك, ومع ثبوت هذا الإجمال لا يجوز لنا نسبة هذه الأوامر إلى الرسول , والنتيجة الفقهية المترتبة على ذلك أن أحاديث الأوامر لا يصح الاحتجاج بها كأدلة برأسها, وإنما يصح الاستشهاد والاستئناس بها في تأييد أدلة أخرى.

هذا من ناحية عامة, ومن ناحية أخرى خاصة بهذا الحديث نجد فيه شاهداً إضافياً يشهد لعدم صدور هذا الأمر عن النبي وهو قول أبي حازم في ذيل ذلك الحديث: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي.

فإن كلام أبي حازم هذا يفيد أن حديث سهل بن سعد في نفسه لا يثبت كون الأمر المذكور فيه صادراً عن النبي , فقد يكون صادراً عنه وقد يكون صادراً عن غيره, ولكي يقطع هذا الترديد احتاج أبو حازم إلى هذا الذيل ليبين قناعته الشخصية بأن غرض سهل بن سعد من هذا الحديث نسبة الأمر المذكور فيه إلى النبي , ويغلق احتمال صدوره عن غيره.

وهذا يؤكد أن الأصل في أحاديث الأوامر أنها مجملة, وان نسبة هذه الأوامر إلى النبي تحتاج إلى دليل, وأبو حازم لم يبين دليله فيما ذهب إليه, فكلامه حجة على نفسه, ولا يصح أن يكون حجة لغيره في إثبات ذلك, فلا يصح الاحتجاج بحديث سهل بن سعد في هذه المسألة.

ب- حديث وائل بن حجر
وقدر روي هذا الحديث بصور متعددة:
روى مسلم عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي رفع يديه, حين دخل في الصلاة كبّر, ثم التحف بثوبه, ثم وضع يده اليمنى على اليسرى, فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب, ثم رفعهما, ثم كبّر فركع (صحيح مسلم 382:1, الباب 15منكتاب الصلاة, باب وضع يده اليمنى على اليسرى, ط مؤسسة عز الدين, بيروت , سنة 1407 هـ) وفي سند الحديث ((همام)) ولو كان المقصود, هو همام بن يحيى فقد قال ابن عمار فيه: كان يحيى القطّان لا يعبأ بـ ((همام)) وقال عمر بن شيبة: حدثنا عفان قال: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق , في حفظه (لاحظ هدى الساري 267:1) .

وورد الحديث نفسه عن وائل بن حجر في مصادر أخرى مثل سنن البيهقي (سنن البيهقي 43:2) بدون هذه الشواهد, أورد ثلاثة أحاديث ينتهي سندها بوائل بن حجر, الأول منها يقع همام في سنده وقد مضى الكلام عليه, الثاني منها في سنده عبد الله بن جعفر, فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين: ليس بشيء, وقال النسائي: متروك , وكان وكيع إذا أتى على حديثه جزّ عليه, متفق على ضعفه (لاحظ تهذيب التهذيب 174:5 حرف العين رقم 298). والثالث منها في سنده عبد الله بن رجاء, قال عمرو بن علي الفلاس: كان كثير الخلط والتصحيف, ليس بحجة (لاحظ هدى الساري 437:1) .

ج- حديث عبد الله بن مسعود
روى البيهقي مسنداً عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي فوضع يده اليمنى على اليسرى (سنن البيهقي 44:2, ح 2327 دار الكتب العلمية, بيروت الطبعة الأولى, سنة 1414 هـ)

يلاحظ عليه :- مضافاً إلى أنه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع انه من السابقين في الإسلام – أن في السند هشيم بن بشير وهو مشهور بالتدليس (هدى الساري449:1)

هذه أهم الروايات التي أوردوها في هذه المسألة وهناك روايات أخرى لا تخلو كذلك من مناقشة في سندها أو متنها.
2- أما ما استدلوا به من وجوه استحسانية كقولهم: وضع اليد على اليد أسلم له من العبث وأحسن في التواضع والتضرع, فإن الشريعة لو كانت تثبت بمثل هذه الأقوال لاضمحل الدين, فالإنسان إنما وظيفته التعبد بالشريعة, ولو جعل مذاقه هو المقياس للحلال والحرام أصبحت النتيجة عكسية وهي تبعية الشريعة للإنسان بدلاً عن تبعية الإنسان للشريعة, وقد يستحسن الإنسان وجهاً وتخفى عليه وجوه أخرى أهم وأكبر, فمن أين نثبت أن الشريعة قد أمضت هذا الوجه ولم تمض وجهاً استحسانياً آخر خفي علينا وربّما كان أهم وأكبر؟ كالقول الذي ذكره القرطبي في رد التكتف: بأنه من باب الاستعانة وأنه ليس مناسباً لأفعال الصلاة بسبب ذلك (بداية المجتهد 137:1)
نعم, الوجوه الاستحسانية تنفع في تقرير وتثبيت وتأييد ما أثبتته الشريعة بأدلة من الكتاب والسنة, فالاستحسان ليس دليلاً وإنما هو يأتي في مرحلة ما بعد الدليل.
3- إن مسألة التكتف في الصلاة من موارد الابتلاء اليومي المتكرر, وقد عاش المسلمون مع الرسول أكثر من عقدين من الزمن يصلي معهم وبحضورهم كل يوم ما لا يقل عن خمس مرات, ولو كان النبي يصلي بهذه الكيفية للزم من ذلك وضوح المسألة لدى الصحابة بما فيه الكفاية, والأمر ليس كذلك, فإن روايات التكتف محصورة بعدد من الصحابة. ويكتنفها الغموض ومبتلاة بأسانيد نوقش في أكثرها. وبإزائها روايات معارضة أنكرت ذلك. ومع حالة كهذه كيف يتاح لنا التصديق بأن النبي كان يقبض بيمينه على شماله في كل صلواته أو أكثرها كما يقتضي القول باستحباب ذلك في الصلاة؟
4- وردت في مقابل أحاديث القبض أخبار تنفيه حتى قال القرطبي في بداية المجتهد : (( أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى ... ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر ...)) (بداية المجتهد 137:1) وعلى هذا فقه مالك الذي يُعتبر فقيه المدينة لشدة تأكيده على عمل أهل المدينة باعتباره عملاً متلقى عن الصحابة, وهو في مظنة الإصابة.
ومن جملة الروايات المعارضة للقبض في الصلاة حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه غير واحد من المحدّثين, ونحن نذكره بنصّ البيهقي, قال : أخبرنا أبو علي عبد الله الحافظ :
فقال أبو حميد الساعدي: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله )) , قالوا: لِمَ , ما كنت أكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له صحبة؟! قال: بلى, قالوا: فأعرض علينا, فقال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه, ثم يكبر حتى يقرّ كل عضو منه في موضعه معتدلاً, ثم يقرأ ثم يكبّر ويرفع يديه حتى يحاذي منكبيه, ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه, ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع, ثم يرفع رأسه فيقول : سمع الله لمن حمده ............ ......... ......... . فقالوا جميعاً : صدق, هكذا كان يصلي رسول الله . (سنن البيهقي 105:2, ح 2517, سنن أبي داوود, باب افتتاح الصلاة, الحديث 730, سنن الترمذي 105:2, ح304 باب صفة الصلاة, ط دار الفكر , بيروت 1408هـ).

والذي يبين لنا صحة الاحتجاج الأمور التالية:
أ- تصديق أكابر الصحابة ( وهم عشرة منهم أبو هريرة وسهل الساعدي وأبو أسيد الساعدي وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومحمد بن مسلمة) وبهذا العدد لأبي حميد يدلّ على قوة الحديث وترجيحه على غيره من الأدلة.
ب- إنه وصف الفرائض والسنن والمندوبات, ولم يذكر القبض, ولم ينكروا عليه أو يذكروا خلافه وكانوا حريصين على ذلك لأنهم لم يسلّموا له أول الأمر أنه أعلمهم بصلاة رسول الله بل قالوا جميعاً : صدقت هكذا كان يصلي رسول الله , ومن البعيد جداً نسيانهم وهم عشرة, وفي مجال المذاكرة.
ت- الأصل في وضع اليدين هو الإرسال, لأنه الطبيعي فدلّ الحديث عليه.
ث- لا يقال إن هذا الحديث عام وقد خصصته أحاديث القبض, لأنه وصف وعدد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة, وهو في معرض التعليم والبيان , والحذف فيه خيانة وهذا بعيد عنه وعنهم.
ج- بعض من حضر من الصحابة هذه الحادثة قد روى أحاديث القبض ولم يعترض على أبي حميد الساعدي لعدم ذكره القبض.
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

لماذا لايتكتف الشيعة في الصلاة ؟ Empty رد: لماذا لايتكتف الشيعة في الصلاة ؟

مُساهمة من طرف زائر الثلاثاء أكتوبر 23, 2007 8:21 pm

التكتف من منظار أهل البيت

يتضح مما سبق أن القول بالتكتف لم يثبت عليه أثر دال من الكتاب ولا السنة, وحينئذٍ فتوقيفية العبادات وهي أمر يسلّم فقهاء المسلمين جميعاً به تقتضي حرمة التكتف لكونه تشريعاً محرّماً.

وإذا نظرنا في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت في المقام وجدناها تؤكد على نفي التكتف عن الصلاة ونسبته إلى عمل المجوس بما يعمّق حرمته, ويجعلها تشريعاً محرّماً من جهة, وتشبّه بالكفار من جهة ثانية . فقد روى محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة, وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير , لا يُفعل.

وروى زرارة عن أبي جعفر أنه قال: وعليك بالإقبال على صلاتك ولا تكفّر, فإنما يصنع ذلك المجوس.

وروى الصدوق بإسناده عن علي أنه قال : لا يجمع المسلم يديه في صلاته, وهو قائم بين يدي الله عز وجل, يتشبّه بأهل الكفر , يعني المجوس (وسائل الشيعة 265-267 باب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1و2و7, ط مؤسسة أهل البيت"ع")

هذا من الناحية السلبية, ومن الناحية الايجابية وردت روايات عن الأئمة تبين صفة الصلاة ولم يرد فيها ذكر التكتف: منها: رواية حماد بن عيسى عن الإمام الصادق قال, قال: (( ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها التامة)) قال حماد: فأصابني في نفسي الذل, فقلت: جعلت فداك فعلّمني الصلاة, فقال أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه, قد ضم أصابعه وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات, واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يُحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة, فقال: الله أكبر, ثم قرأ الحمد بترتيل, وقل هو الله أحد, ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم ثم قال الله أكبر وهو قائم, ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات وردّ ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره, حتى لو صُبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردّد ركبتيه إلى خلفه, ونصب عنقه, وغمض عينيه ثم سبّح ثلاثاً بترتيل وقال: سبحان ربي العظيم وبحمده, ثم استوى قائماً, فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده, ثم كبر وهو قائم, ورفع يديه حيال وجهه, وسجد, ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات, ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه, وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف, فهذه السبعة فرض, ووضع الأنف على الأرض سنّة, وهو الإرغام, ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالساً قال: الله أكبر, ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وقال: استغفر الله ربي وأتوب إليه, ثم كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الأولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود, وكان مجنحاً, ولم يضع ذراعيه على الأرض, فصلى ركعتين على هذا.
ثم قال: ((يا حماد هكذا صلّ, ولا تلتفت ولا تعبث بيدك وأصابعك, ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك)) (وسائل الشيعة 459:5-460, باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح1, والباب يتضمن 19 حديثاً بياناً لكل الصلاة أو لجانب منها, ط مؤسسة آل البيت, قم)

ترى أن الروايتين بصدد بيان كيفية الصلاة المفروضة على الناس, وليست فيهما أيّة إشارة إلى القبض بأقسامه المختلفة, فلو كان سنّة لما تركه الإمام في بيانه, وهو بعمله يجسّد لنا صلاة الرسول , لأنه أخذها عن أبيه الإمام الباقر وهو عن أبيه عن آبائه, عن أمير المؤمنين عن الرسول فيكون القبض بدعة, لأنه إدخال شيء في الشريعة وهو ليس منها.

وتبعاً لهذه الأدلة أفتى فقهاء أهل البيت بحرمة التكتف في الصلاة.

قال السيد المرتضى : (( وحجتنا على صحة ما ذهبنا إليه : ما تقدم ذكره من إجماع الطائفة ودليل سقوط الصلاة عن الذمة بيقين, وأيضاً فهو عمل كثير في الصلاة خارج الأعمال المكتوبة فيها من الركوع والسجود والقيام, والظاهر أن كل عمل في الصلاة خارج عن أعمالها المفروضة أنه لا يجوز)) (الانتصار 142, ط جماعة المدرسين بقم المقدسة, سنة 1415 هـ)

وقال الشيخ الطوسي: (( لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة ولا تحتها ... دليلنا اجماع الفرقة, فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة وأيضاً أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعاً, وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية. واختلفوا إذا وضع إحداهما على الأخرى , فقالت الإمامية: أن صلاته باطلة فوجب بذلك الأخذ بالجزم)) ( الخلاف 321:1-323, ط جماعة المدرسين بقم المقدسة, سنة 1413 هـ, الطبعة الثانية)

خلاصة البحث

إن أشهر الاحاديث التي اعتمدت عليها المذاهب الأربعة بقول الاستحباب القبض في الصلاة إما ضعيفة سنداً, أو غير تامة من حيث الدلالة, وعل فرض وجود أحاديث أخرى خالية عن إشكال سندي أو دلالي, فهي مما لا يسوغ العمل بها لوجود أحاديث صحيحة معارضة لها كحديث أبي حميد الساعدي الذي مرّ ذكره, وعند التعارض يتساقط المتعارضان ونرجع إلى الأصل وهو إسبال اليدين لان القبض تكلّف زائد على الطبيعة ولم يثبت عليه دليل باتّ.

ومما لا إشكال فيه أن إسبال اليدين هو الأحوط ,لأن القائل بالقبض لا يوجبه, وإنما يقول باستحبابه وقد وقع الخلاف فيه, ولم يقع خلاف في جواز إسبال اليدين فضلاً عن أن القول بعدم جواز القبض هو الثابت في فقه العترة الطاهرة التي أمر المسلمين باتباعها دون غيرها .

تحياتي..
نور..
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

لماذا لايتكتف الشيعة في الصلاة ؟ Empty رد: لماذا لايتكتف الشيعة في الصلاة ؟

مُساهمة من طرف زائر الجمعة أكتوبر 26, 2007 9:36 pm

بسم الله الرحمن الرحيم ،،
موضووع راائع و ضخم ،،
وفقك الله تعالى أختي ،،
و بارك جهدك ،،
/
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

لماذا لايتكتف الشيعة في الصلاة ؟ Empty رد: لماذا لايتكتف الشيعة في الصلاة ؟

مُساهمة من طرف زائر الخميس نوفمبر 08, 2007 7:13 pm

مشكووووووووووووره نور جعله الباري في موازين اعمالك
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى